السيد محمدمهدي بحر العلوم
481
مصابيح الأحكام
بل الظاهر عدم التقييد بالصلاة ، فيستحبّ للاستخارة مطلقاً » « 1 » . قال في كشف اللثام بعد تقييد الاستحباب ببعض صلاة الحاجة والاستخارة : « ويمكن التعميم كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات ؛ لإطلاق قول الرضا عليه السلام : « وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من اللَّه تبارك وتعالى » « 2 » ، وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحبّ » « 3 » . وإطلاقهما يشمل طلب الحاجة والاستخارة بغير صلاة ، فلو قيل باستحبابه لهما مطلقاً لم يكن بذلك البعيد » « 4 » .
--> ( 1 ) . مشارق الشموس : 44 ، السطر 13 ، مع تفاوت . ( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 497 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 2 ، الفقيه 1 : 78 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 108 / 270 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 2 ، في المصادر : وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) . كشف اللثام 1 : 157 ، بتفاوت يسير .